الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع .

                                                                                                                            قال السبكي : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما .

                                                                                                                            ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ، قال : ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق ، وهذا إذا كان مجهولا ، فإن كان معلوما فلا ، وكأنه جعل جزءا من الثمن ، بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك .

                                                                                                                            قال الأذرعي : لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا ا هـ وهو كما قال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مطلقا ) معلوما كان أو لا ( قوله : وهو كما قال ) هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه هنا من قوله : وحاصل ما قرره م ر أنه لو قال : بعتك بكذا دلالة وثمنا صح ; لأن معناه أن الدلالة على وذلك لا يؤثر لأن الدلالة عليه ، وإن قال بكذا سالما وأراد أن الدلالة على المشتري بطل ; لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد ، ولما قدمه عنه في باب التولية بعد قول المصنف ولو قال : بعتك بما قام علي إلخ من أن المشتري لو التزم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صح وكانت عليه ا هـ فليراجع وليتأمل ، ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية