الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5166 ) فصل : ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل ، سواء كان الموكل أبا أو غيره . ولا يفتقر إلى حضور شاهدين . وقال بعض الشافعية : لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة . وخرجه القاضي على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل . وحكي عن الحسن بن صالح ، أنه لا يصح إلا بحضرة شاهدين ; لأنه يراد لحل الوطء ، فافتقر إلى الشهادة ، كالنكاح

                                                                                                                                            ولنا ، أنه إذن من الولي في التزويج ، فلم يفتقر إلى إذن المرأة ، ولا إلى إشهاد ، كإذن الحاكم . وقد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة ، وهذا التوكيل لا يملك به البضع ، فلم يفتقر إلى إشهاد ، بخلاف النكاح . ويبطل ما ذكره الحسن بن صالح بالتسري .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية