الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا كان معه ماء يصلح لطهارته ، فأتلفه بإراقة ، أو شرب ، أو تنجيس ، تيمم قطعا . ثم إن كان الإتلاف قبل الوقت مطلقا ، أو بعده لغرض ، كشرب للحاجة ، أو غسل ثوب للنظافة ، أو تبرد ، أو اشتبه الإناءان واجتهد ، ولم [ ص: 98 ] يظهر له شيء ، فأراقهما ، أو صب أحدهما في الآخر ، فلا إعادة عليه . وإن كان بعد الوقت لغير غرض ، فلا إعادة أيضا ، على الأصح ، لفقده . وقيل : يجب لعصيانه قطعا . ولو اجتاز بماء في الوقت ، فلم يتوضأ ، فلما بعد منه ، صلى بالتيمم ، لم يعد على المذهب . وقيل : فيه الوجهان . وهو شاذ . ولو وهب الماء في الوقت ، أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشترى ، كعطش ونحوه ، ولا حاجة للبائع إلى ثمنه ، ففي صحة البيع والهبة وجهان . الأصح : لا يصحان . فإن صح ، فحكمه في القضاء ، حكم الإراقة . وإن لم يصح ، لم يصح تيممه ، ما دام الماء في يد المبتاع والموهوب له ، وعليه الاسترداد . فإن لم يقدر وتيمم ، وجب القضاء . وإن أتلف في يده ، فهو كالإراقة . ثم في المقضي في الصور ثلاثة أوجه . الأصح : تقضى الصلاة التي فوت الماء في وقتها . والثاني : تقضى أغلب ما يؤديه بوضوء واحد . والثالث : تقضى كل صلاة صلاها بالتيمم .

                                                                                                                                                                        قلت : وإذا وجب القضاء لا يصح في الوقت بالتيمم ، بل يؤخره إلى وجود الماء ، أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم .

                                                                                                                                                                        قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يصح هبة هذا الماء ، وتلف في يد الموهوب له ، فلا ضمان عليه على المذهب . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية