الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5227 ) فصل : والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة ، وأم الولد ، كالأمة القن ، في إجبارها على النكاح . وقال مالك آخر أمره : ليس له تزويج أم ولده بغير إذنها . وكرهه ربيعة وللشافعي فيه قولان ; لأنه لا يملك التصرف في رقبتها ، فكذلك لا يملك تزويجها بغير إذنها ، كأخته . ولنا ، أنها مملوكته ، يملك الاستمتاع بها وإجارتها ، فملك تزويجها ، كالقن ، ولأنها إحدى منفعتيها ، فملك أخذ عوضها ، كسائر منافعها . وما ذكروه يبطل بابنته الصغيرة ، لا يملك رقبتها ، ويملك تزويجها . وإذا ملك أخته من الرضاع ، أو مجوسية ، فله تزويجهما ، وإن كانتا محرمتين عليه ; لأن منافعهما ملكه ، وإنما حرمتا عليه لعارض . فأما التي بعضها حر ، فلا يملك سيدها إجبارها ; لأنه لا يملك جميعها . ولا يملك إجبار المكاتبة ; لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه ، ولذلك لا يملك وطأها ولا إجارتها ، ولا تلزمه نفقتها ، ولا يصل إليه مهرها ، فهي كالعبد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية