الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5314 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12809_12807_26700_11146أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أم الولد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها .
ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى .