( 5315 ) فصل : ولا يمنع من
nindex.php?page=treesubj&link=25800_10993نكاح أمة في عدة حرة بائن ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، كما يحرم عليه أن يتزوجها في صلب نكاحها ، ولنا أنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فأبيح له نكاحها ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا } الآية ولا نسلم أنه لا يجوز في صلب نكاح الحرة ، بل يجوز إذا تحقق الشرطان .
( 5315 ) فَصْلٌ : وَلَا يُمْنَعُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25800_10993نِكَاحِ أَمَةٍ فِي عِدَّةِ حُرَّةٍ بَائِنٌ وَمَنَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي صُلْبِ نِكَاحِهَا ، وَلَنَا أَنَّهُ عَادِمٌ لِلطَّوْلِ ، خَائِفٌ لِلْعَنَتِ ، فَأُبِيحَ لَهُ نِكَاحُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } الْآيَةَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي صُلْبِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ ، بَلْ يَجُوزُ إذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطَانِ .