الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5316 ) فصل : وإن زنى بامرأة ، فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ، وحكم العدة من الزنا والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح فإن زنى بأخت امرأته فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد ذكر عنه في المزني بها أنها تستبرأ بحيضة ; لأنه وطء من غير نكاح ، ولا أحكامه أحكام النكاح . ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها ، ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة ، ومجرد الوطء لا يمنع ، بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية