الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1592 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبا النضر حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاءمعمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت nindex.php?page=hadith&LINKID=659990أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_33287_33288الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع
قوله : ( إن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا ، فباعه بصاع وزيادة فقال له معمر : رده ولا تأخذه إلا مثلا بمثل ) واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506190الطعام مثلا بمثل قال : ( وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فقيل له : إنه ليس بمثله فقال : إني أخاف أن يضارع ) معنى يضارع : يشابه ويشارك ، ومعناه : أخاف أن يكون في معنى المماثل ، فيكون له حكمه في [ ص: 203 ] تحريم الربا . واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز ، ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506191فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم مع ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506192لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=5434ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه ; لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد ، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا .
قوله : ( إن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا ، فباعه بصاع وزيادة فقال له معمر : رده ولا تأخذه إلا مثلا بمثل ) واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506190الطعام مثلا بمثل قال : ( وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فقيل له : إنه ليس بمثله فقال : إني أخاف أن يضارع ) معنى يضارع : يشابه ويشارك ، ومعناه : أخاف أن يكون في معنى المماثل ، فيكون له حكمه في [ ص: 203 ] تحريم الربا . واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز ، ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506191فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم مع ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506192لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=5434ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه ; لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد ، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا .