الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اختلفا في المشروط له ) أهو الربع أم الثلث مثلا ( تحالفا ) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبه اختلاف المتبايعين ( وله أجرة المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة وللمالك جميع الربح ، ولا ينفسخ العقد بالتحالف نظير ما مر في بابه ، ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق ، ولو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ، ولو اشترى بألفين لقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لا قيمتهما ، ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لغا فيمتنع تصرفه بعد موته للتعليق وارتفاع القراض بالموت لو صح ، وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع بموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه ، وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا ؟ وجهان أصحهما نعم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أهو الربع أم الثلث ) أي مثلا ( قوله : ولا ينفسخ ) أي وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم ( قوله : لم يصح ) أي بأن وقع ذلك في صلب العقد . أما لو قارضه وأطلق ثم أذن في السفر لم يمتنع ، وقد تقدم أنه لا ينعزل بالسفر ولو بلا إذن ( قوله : ولو دفع له مالا وقال إلخ ) هذه الصورة تقدمت في كلامه عند قول المصنف ولا يشترط بيان مدة القراض ( قوله : وغرم لهما ) أي المقارضين ( قوله : أصحهما نعم ) خلافا لشرح الروض ، وعليه فيحسب من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ينفسخ العقد بالتحالف ) أي بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم . ( قوله : ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف إلخ ) هذه تقدمت في كلامه . كتاب المساقاة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية