الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5719 ) مسألة قال : ( ولو وطئ زوجته ، ولم يطأ الأخرى ، فليس بعاص ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أنه لا تجبالتسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } قال عبيدة السلماني [ ص: 235 ] في الحب والجماع .

                                                                                                                                            وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع ، كان أحسن وأولى ; فإنه أبلغ في العدل ، { وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك . } وروي أنه كان يسوي بينهن حتى في القبل . ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج ; من القبل ، واللمس ، ونحوهما ; لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ، ففي دواعيه أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية