الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 240 ] فصل : إذا كانت له امرأة ، فتزوج أخرى ، وأراد السفر بهما جميعا ، قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا ، وثلاثا إن كانت ثيبا ، ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة . وإن أراد السفر بإحداهما ، أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الجديدة ، سافر بها معه ، ودخل حق العقد في قسم السفر ; لأنه نوع قسم . وإن وقعت القرعة للأخرى ، سافر بها ، فإذا حضر ، قضى للجديدة حق العقد ; لأنه سافر بعد وجوبه عليه .

                                                                                                                                            وإن تزوج اثنتين ، وعزم على السفر ، أقرع بينهما ، فسافر بالتي تخرج لها القرعة ، ويدخل حق العقد في قسم السفر ، فإذا قدم ، قضى للثانية حق العقد ، في أحد الوجهين ; لأنه حق وجب لها قبل سفره ، لم يؤده إليها ، فلزمه قضاؤه ، كما لو لم يسافر بالأخرى معه . والثاني ، لا يقضيه ; لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها ، لأنه لا يحصل للمسافرة من الإيواء والسكن والمبيت عندها ، مثل ما يحصل في الحضر ، فيكون ميلا فيتعذر قضاؤه .

                                                                                                                                            فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى ، أتمه في الحضر ، وقضى للحاضرة مثله ، وجها واحدا ، وفيما زاد الوجهان . ويحتمل في المسألة الأولى وجها ثالثا ، وهو أن يستأنف قضاء حق العقد لكل واحدة منهما ، ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها ، كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد . وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية