الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة ) وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية . قال أحمد : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ; ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة ( أو ) بعمل [ ص: 655 ] ( الخلفاء الأربعة ) عند أحمد وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ } ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال القاضي وابن عقيل : نص عليه أحمد في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر ; لقوله صلى الله عليه وسلم { اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر } قال أيوب السختياني " إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أبا بكر وعمر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة " . انتهى .

( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ; لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية