الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها
1731 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال أملاه علينا إملاء ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم واللفظ له حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660269كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال nindex.php?page=treesubj&link=18843_7920_8133_8143_8134_7970_8265_8216_8483_24939_9121_19865_8106_8835اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق في آخر حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17132لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن الشاعر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد أن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506488كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله ، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ) أما ( السرية ) : فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها ، قالوا : سميت سرية لأنها تسري في الليل ، ويخفى ذهابها ، وهي فعيلة بمعنى فاعلة ، يقال : سرى وأسرى ، إذا ذهب ليلا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال . والوليد الصبي .
وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها ، وهي تحريم الغدر ، وتحريم الغلول ، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا ، وكراهة المثلة ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=8140_8141_8133وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى ، والرفق بأتباعهم ، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم ، وما يجب عليهم ، وما يحل لهم ، وما يحرم عليهم . وما يكره وما يستحب .
[ ص: 399 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506489وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم قوله : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ( ثم ادعهم ) قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : صواب الرواية بإسقاط ( ثم ) وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد ، وفي سنن أبي داود وغيرهما ; لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها ، وقال المازري : ليست ( ثم ) هنا زائدة ، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506490ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينمعنى هذا الحديث : أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة ، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك ، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو ، فتجري عليهم أحكام الإسلام ، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء ، وإنما كان لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء ، والفيء للأجناد ، قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ، ولا أهل الصدقات من الفيء ، واحتج بهذا الحديث ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين ، وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ ، قال : وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506491nindex.php?page=treesubj&link=8760فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم هذا مما يستدل به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تؤخذ الجزية من [ ص: 400 ] جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، ويحتج بمفهوم آية الجزية ، وبحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506492سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب ; لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=8896قدر الجزية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضي ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضي الله تعالى عنه - : على الغني ثمانية وأربعون درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506493وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم قال العلماء : الذمة هنا : العهد ، و ( تخفروا ) : بضم التاء ، يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وخفرته : أمنته وحميته ، قالوا : وهذا نهي تنزيه أي : لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506494وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ; فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط ، وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر ، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد [ ص: 401 ] مصيب بأن المراد أنك لا تأمن من أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت ، وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( حدثنا مسلم بن هيصم ) بفتح الهاء والصاد المهملة .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506488كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله ، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ) أما ( السرية ) : فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها ، قالوا : سميت سرية لأنها تسري في الليل ، ويخفى ذهابها ، وهي فعيلة بمعنى فاعلة ، يقال : سرى وأسرى ، إذا ذهب ليلا .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تغدروا ) بكسر الدال . والوليد الصبي .
وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها ، وهي تحريم الغدر ، وتحريم الغلول ، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا ، وكراهة المثلة ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=8140_8141_8133وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى ، والرفق بأتباعهم ، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم ، وما يجب عليهم ، وما يحل لهم ، وما يحرم عليهم . وما يكره وما يستحب .
[ ص: 399 ] قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506489وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم قوله : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ( ثم ادعهم ) قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : صواب الرواية بإسقاط ( ثم ) وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد ، وفي سنن أبي داود وغيرهما ; لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها ، وقال المازري : ليست ( ثم ) هنا زائدة ، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506490ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينمعنى هذا الحديث : أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة ، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك ، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو ، فتجري عليهم أحكام الإسلام ، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء ، وإنما كان لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء ، والفيء للأجناد ، قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ، ولا أهل الصدقات من الفيء ، واحتج بهذا الحديث ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين ، وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ ، قال : وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506491nindex.php?page=treesubj&link=8760فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم هذا مما يستدل به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تؤخذ الجزية من [ ص: 400 ] جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، ويحتج بمفهوم آية الجزية ، وبحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506492سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب ; لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=8896قدر الجزية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضي ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضي الله تعالى عنه - : على الغني ثمانية وأربعون درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506493وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم قال العلماء : الذمة هنا : العهد ، و ( تخفروا ) : بضم التاء ، يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وخفرته : أمنته وحميته ، قالوا : وهذا نهي تنزيه أي : لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506494وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ; فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط ، وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر ، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد [ ص: 401 ] مصيب بأن المراد أنك لا تأمن من أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت ، وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( حدثنا مسلم بن هيصم ) بفتح الهاء والصاد المهملة .