الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1868 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660481nindex.php?page=treesubj&link=7715_31680_7927_7935عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فقدمت على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني
باب بيان nindex.php?page=treesubj&link=14940سن البلوغ وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506646عن ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد - وهو ابن أربع عشرة سنة - فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ) هذا دليل nindex.php?page=treesubj&link=14940لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وأحمد وغيرهم ، قالوا : باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم ، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=29326الخندق كانت سنة أربع من الهجرة ، وهو الصحيح ، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ : كانت سنة خمس ، وهذا الحديث يرده ، لأنهم أجمعوا [ ص: 14 ] على أن أحدا كانت سنة ثلاث ، فيكون الخندق سنة أربع ، لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة .
قوله : ( لم يجزني ، وأجازني ) المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين .
باب بيان nindex.php?page=treesubj&link=14940سن البلوغ وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506646عن ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد - وهو ابن أربع عشرة سنة - فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ) هذا دليل nindex.php?page=treesubj&link=14940لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وأحمد وغيرهم ، قالوا : باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم ، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=29326الخندق كانت سنة أربع من الهجرة ، وهو الصحيح ، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ : كانت سنة خمس ، وهذا الحديث يرده ، لأنهم أجمعوا [ ص: 14 ] على أن أحدا كانت سنة ثلاث ، فيكون الخندق سنة أربع ، لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة .
قوله : ( لم يجزني ، وأجازني ) المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين .