الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر ) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء وإن دخل بها الزوج بعد بيع أو عتق لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا ، وقضية التعليل أنه لو كان مكاتبا كتابة صحيحة يلزمه المهر وهو كذلك لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي .

                                                                                                                            وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعي وغيره ، ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق ، نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها .

                                                                                                                            قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة والوفاء بالنكاح منهما غير لازم ولو مستولدة ، فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت أو القيمة صح وبرئت ذمتها منها إن علماها لا إن جهلاها أو أحدهما فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح ووجبت قيمة العبد ، وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها في أوجه الوجهين كما اقتضاه كلام الروياني ، واستظهره الأذرعي ، واعتمده الشيخ رحمه الله ، وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل أو إن كان في علم الله أني أنكحك بعد عتقك فأنت حرة ونكحها لم يصح النكاح ولم تعتق للدور كما لو قال لأمته إن [ ص: 334 ] دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر مثلا ثم تزوجها في الحال لا يصح النكاح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو نحوه ) كتزوجيني ( قوله : فقبلت ) أي بأن قالت قبلت ( قوله : عتقت ) أي في الصورتين ( قوله : واستحق عليها قيمتها ) أي ولا يلزمها الوفاء بالنكاح كما يأتي ( قوله : نعم لو كانت أمته مجنونة ) أو سفيهة فيما يظهر ا هـ حج في شرح الإرشاد .

                                                                                                                            قال وقياس توقف وقوع الطلاق في خلع السفيهة على قبولها توقف عتقها عليه أيضا ا هـ أي ومع ذلك لا يلزمها المال وإن عتقت لعدم صحة التزامها ( قوله : والوفاء بالنكاح منهما ) أي السيد والأمة ( قوله : وكذا لو تزوجها ) ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لما لو جعل عتقها أو قيمتها صداقها فيقال إن كانت أتلفت العبد قبل العتق يجب مهر مثلها لأنها لم يلزمها شيء للسيد يكون صداقا وإن أتلفته بعد العتق صح النكاح بالقيمة وبرأت منها إن علماها وإلا فبمهر المثل ( قوله : وجبت قيمة العبد ) أي على المرأة والرجل ( قوله : ووجبت القيمة عليها ) أي في ذمتها ( قوله : لم يصح ) أي النكاح ( قوله ولم تعتق للدور ) أو إن يسر الله بيننا

                                                                                                                            [ ص: 334 ] نكاحا فأنت حرة لم يصح النكاح وإن مضى بعد قوله زمن يسع العتق ولم تعتق للدور لأن العتق متوقف على صحته : أي النكاح وهي متوقفة عليه ولأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة كما لو إلخ ا هـ شرح الروض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله أو قبله أو لم يدخل بها أصلا ) انظر ما الداعي إلى هذا في الغاية ( قوله : كما لو قال لأمته إلخ ) [ ص: 334 ] هذا التشبيه لشيء محذوف في الشرح وهو في شرح الروض وهو قوله بعد تقرير الدور ; لأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة ، ثم قال كما لو قال لأمته إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية