الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل ، وإن قبضه المسلم إليه من الرجل في المجلس . فلو قال للمحال عليه : سلمه إليه ، ففعل ، لم يكف لصحة السلم ; لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره ، لكن يصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك . ثم السلم يقتضي قبضا آخر ، ولا يصح قبضه من نفسه . ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم ، فتفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي . ولو أحضر رأس المال ، فقال المسلم إليه : سلمه إليه ، ففعل ، صح ، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية