الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        333 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال [ ص: 598 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة }

                                        334 - وعنها قالت { إن أفلح - أخا أبي القعيس - استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ؟ فقلت : والله لا آذن له ، حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس : ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته . فقال : ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك } . قال عروة " فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب "

                                        335 - وفي لفظ { استأذن علي أفلح ، فلم آذن له . فقال : أتحتجبين مني ، وأنا عمك ؟ فقلت : كيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أفلح ، ائذني له ، تربت يمينك } أي افتقرت ، والعرب تدعوا على الرجل ، ولا تريد وقوع الأمر به .

                                        336 - وعنها رضي الله عنها قالت { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فقال : يا عائشة ، من هذا قلت : أخي من الرضاعة . [ ص: 599 ] فقال : يا عائشة : انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة } .

                                        التالي السابق


                                        انظرن من إخوانكن " نوع من التعريض ، لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر ، وفيه دليل على أن كلمة " إنما " للحصر ; لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة ، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة .




                                        الخدمات العلمية