الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

                                                                                                                                                                                                        4848 حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب [ ص: 106 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 106 ] قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ " أو يدع " وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ " أو يترك " وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتى يذر " وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " حتى ينكح أو يدع " وإسناده صحيح .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في اختصاص ذلك بالمسلم ، وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النهي ، أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفي ، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ، ويجوز النصب عطفا على قوله " يبيع " على أن لا في قوله " ولا يخطب " زائدة ، ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم " ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب " برفع العين من يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية