الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3967 ( 13 14 ) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء ، قال : عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين ، قال : كان يقول أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة [ ص: 474 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية