الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الحال أنه ( لا عادة ) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها .

وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه بخلاف شرك ( أو مبهم ) بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزء أو بشيء في ربحه ولم يبينه فله قراض مثله أي ولا عادة أيضا ( أو ) قراض ( أجل ) ك اعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض ( أو ) قراض ( ضمن ) بضم الضاد وتشديد الميم [ ص: 520 ] أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط أو أنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد ; لأنه ليس من سنة القراض وفيه قراض المثل إن عمل والشرط باطل لا يعمل به ( أو ) قراض قال فيه للعامل ( اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنهما ) بعد بيعها فهو أجير في شرائه وبيعه فله أجر مثله في ذلك وله قراض مثله في ربحه فهذه المسألة مما فيها أجرة مثله في توليه الشراء والبيع للسلعة وقراض المثل فكان عليه ضمها مع الأربعة المتقدمة لتكون المسائل خمسة ( أو ) قال اشتر ( بدين ) أي شرط عليه الشراء به فاشترى بنقد ففيه قراض المثل في الربح والخسارة على العامل فإن اشترى بدين كما شرط عليه أو عند اشتراطه عليه الشراء بنقد ففي الصورتين الربح له والخسارة عليه ; لأن الثمن صار قرضا في ذمته .

وأما لو شرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به فالجواز ظاهر فالصور أربع ( أو ) شرط عليه ( ما يقل وجوده ) بأن يوجد تارة ويعدم أخرى ففاسد وفيه قراض المثل في الربح إن عمل وسواء خالفه واشترى غيره أو اشتراه على المعتمد .

وأما ما يوجد دائما إلا أنه قليل وجوده فصحيح ولا ضرر في اشتراطه ( كاختلافهما ) بعد العمل ( في ) جزء ( الربح وادعيا ) أي كل من رب المال والعامل ( ما لا يشبه ) كأن يقول العامل الثلثين ورب المال الثمن فاللازمقراض المثل فإن أشبه أحدهما فالقول له ، وإن أشبها معا فالقول للعامل لترجيح جانبه بالعمل وسيأتي أن الاختلاف إذا كان قبل العمل فالقول لرب المال أشبه أم لا فالتشبيه في المصنف في الرد إلى قراض المثل فقط لا في الفساد أيضا ; لأن العقد في هذه صحيح

التالي السابق


( قوله فإن فيه قراض ) أي ; لأن لفظ شرك يطلق على النصف فأقل وأكثر فيكون مجهولا ( قوله فلا جهل فيه ) أي وحينئذ فيكون جائزا ( قوله عطف على مدخول الكاف ) الأولى على صفة مدخول الكاف المقدر ( قوله أو قال بجزء إلخ ) لا يقال حمله على هذا يلزم عليه التكرار مع قوله كلك شرك فالأولى حمله على الأول ; لأنا نقول نظرا لاختلاف العنوان لمغايرة لفظ جزء للفظ شرك ، وإن كان المعنى واحدا ( قوله وفيه قراض المثل ) أي بخلاف ما إذا قال له اعمل به في الصيف فقط أو في موسم العيد فقط ونحو ذلك مما عين فيه زمن العمل فإنه فاسد وفيه أجرة المثل فقط كما يأتي ، وذلك لشدة التحجير في هذا دون ما قبله ; لأن المال بيده في هذا القسم ، وهو ممنوع من العمل به حتى يأتي الوقت الذي عينه رب المال للعمل فيه بخلاف ما إذا قال له اعمل [ ص: 520 ] فيه سنة من الآن أو اعمل فيه سنة فإن المال بيده ليس محجورا عليه في العمل به .

وأما صورة إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فإنه ، وإن كان محجورا عليه في العمل بيده حتى يأتي الزمان الذي عينه ربه فهو مطلق التصرف بعده فهو أخف مما يعمل فيه في الصيف فقط ( قوله أي شرط فيه على العامل ) أي ، وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة ذلك القراض وعدمها خلاف انظر بن فإن دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك ، وهو جائز ، وإن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا أي لا بقيد كان القراض فاسدا .

ولو كان الضمان بالوجه ولا يلزم كما أفتى به عج ( قوله أو قراض قال فيه للعامل إلخ ) أي أن رب المال أعطاه دراهم معينة وقال له اشتر بها سلعة فلان ثم بعها واتجر بثمنها ولك ثلث الربح مثلا ( قوله فالصور أربع ) أي بصورة المصنف ثم اشتراط البيع بالدين كاشتراط الشراء به فيفسد القراض وفيه قراض المثل إن عمل كما في تت وقال المواق : فيه أجرة المثل وعلى الأول حمل عياض المدونة وعلى الثاني حملها ابن يونس ( قوله أو شرط عليه ما يقل وجوده ) أي التجر فيما يقل وجوده ( قوله بأن يوجد تارة ) أي كالبلح الأحمر والبطيخ ( قوله إن عمل ) أي وحصل ربح فإن حصل خسر فهو عليهما معا كما في عبق ( قوله على المعتمد ) أي خلافا لمن قال بعدم الفساد إذا اشترى ما اشترط عليه ( قوله ما لا يشبه ) أي جزءا لا يشبه أن يكون جزء قراض ( قوله فاللازم قراض المثل ) أي جزء قراض المثل ( قوله فالتشبيه إلخ ) أي أنه غير تام ولأجل اختلاف هذا مع ما قبله في الصحة والفساد عدل المصنف عن عطف هذا كالذي قبله للتشبيه




الخدمات العلمية