الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7377 ) فصل : وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه . وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه ; لقول علي : ليس أحد أقيم عليه الحد ، فيموت ، فأجد في نفسي شيئا إن الحق قتله ، إلا حد الخمر ، فإن رسول [ ص: 150 ] الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا وأشار على عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها . ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع ، والزجر ، فلم يضمن من تلف بها ، كالحد . وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر ، فقد خالفه غيره من الصحابة ، فلم يوجبوا شيئا به ، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء ، فكيف يحتج به مع ترك الجميع له .

                                                                                                                                            وأما قوله في الجنين ، فلا حجة لهم فيه ، فإن الجنين الذي تلف لا جناية منه ، ولا تعزير عليه ، فكيف يسقط ضمانه ؟ ولو أن الإمام حد حاملا ، فأتلف جنينها ، ضمنه ، مع أن الحد متفق عليه بيننا ، على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية