الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره أن يتوضأ ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ( أو ) أي ( ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله أو ) على ( أرض متنجسة لئلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها ( ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار ) تشريفا لها وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن .

                                                                                                                      ( و ) يكره ( كلامه في الخلاء ، ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى ابن عمر قال { مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه } رواه مسلم وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم { تمم ثم رد على الرجل السلام } ( ويجب ) الكلام على من في الخلاء كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ) يحذره عن بئر أو حية أو نحوها ، ; لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم .

                                                                                                                      ( ويكره السلام عليه ) أي على المتخلي ، فلا يجب رده ، ويأتي في أواخر الجنائز ( فإن عطس ) المتخلي ( أو سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانه ، ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان ، ويقضي متخل ومصل .

                                                                                                                      ( و ) يكره ( ذكر الله فيه ) أي في الخلاء لما تقدم ، ( ولا ) يكره ذكر الله في الخلاء ( بقلبه ) دون لسانه ( وتحرم القراءة فيه ، وهو ) متوجه ( على حاجته ) جزم به صاحب النظم .

                                                                                                                      وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام ، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله في الفروع .

                                                                                                                      وفي الغنية لا يتكلم ، ولا يذكر الله ، ولا يزيد على التسمية والتعوذ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية