الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصلى الجمعة في ) حال ( الخوف حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان ( فيصلي بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ) - يعني خطبتي الجمعة يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة ( فإن أحرم ب ) الطائفة ( التي لم تحضرها لم تصح ) الجمعة ( حتى يخطب لها ) كغير حالة الخوف ( وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ) بالقراءة ، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة .

                                                                                                                      قال في الفروع : ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل : يجوز هنا للعذر وجزم به في الشرح ولأنه مترقب الطائفة الثانية قال أبو المعالي : وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية