الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو من غير دم آدمي ) سواء كان من حيوان ( مأكول اللحم ) كإبل وبقر ( أو لا ، كهر ) بخلاف الحيوان النجس ، كالكلب والخنزير ، فلا يعفى عن شيء من دمه ، وكذا دم الحمار والبغل ( ويضم متفرق في ثوب ) من دم ونحوه فإن فحش لم يعف عنه وإلا عفي عنه و ( لا ) يضم متفرق ب ( أكثر ) من ثوب بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته ; لأن أحدهما لا يتبع الآخر .

                                                                                                                      ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهي نجاسة واحدة ، وإن لم تتصل ، بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم ، فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجانبي الثوب ( ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح ، وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصا ) لأنه لا يمكن التحرز منه ( كدم سمك ) لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح ، كحيوان البر ، ولأنه يستحيل ماء .

                                                                                                                      ( ويؤكلان ) أي : دم عرق المأكول ودم السمك كالكبد ( وكدم شهيد عليه ) فهو طاهر ( ولو كثر ) فإن انفصل عنه ، فنجس ، كغيره ( بل يستحب بقاؤه ) أي : بقاء دم الشهيد عليه ، حتى على القول بنجاسته فيعايا بها ذكره ابن عقيل ويأتي في آخر الجنائز : يجب بقاء دم شهيد عليه ( وكدم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها ) من كل ما لا نفس له سائلة ، فإنه طاهر ( والكبد والطحال ) من مأكول طاهران لحديث " أحل لنا ميتتان ودمان " ( ودود القز ) وبزره طاهر ( والمسك وفأرته ) وهي سرة الغزال طاهرة ( والعنبر ) طاهر ، ذكر البخاري عن ابن عباس العنبر شيء دسره البحر أي : دفعه ورمى به .

                                                                                                                      ( وما يسيل من فم وقت النوم ) طاهر ( والبخار الخارج من الجوف ) طاهر لأنه لا تظهر له صفة بالمحل ولا يمكن التحرز منه ( والبلغم ) ولو أزرق طاهر ، وسواء كان من الرأس أو الصدر ، أو المعدة ، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا { فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا - ووصفه القاسم - فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض } ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه ، وهو في الصلاة ، ولا تحت قدمه ( وبول سمك ) ونحوه مما يؤكل ( طاهر ) .

                                                                                                                      قاله في الفروع ( لا العلقة التي يخلق منها الآدمي أو ) يخلق منها ( حيوان طاهر ) فإنها نجسة ، لأنها دم خارج من الفرج ( ولا البيضة المذرة ) أي : الفاسدة ( أو ) البيضة ( التي صارت دما ) فإنها نجسة ، أما التي صارت دما فلأنها في حكم [ ص: 192 ] العلقة وأما المذرة فذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم الصحيح طهارتها كاللحم إذا أنتن ( وأثر الاستجمار نجس ) لأنه بقية الخارج من السبيل ( يعفى عن يسيره ) بعد الإنقاء واستيفاء العدد ، بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح ، والمراد في محله .

                                                                                                                      وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله : لا بأس به ذكره في الشرح ( وتقدم ) في باب الاستنجاء ( و ) يعفى ( عن يسير طين شارع تحققت نجاسته ) لمشقة التحرز منه ( و ) يعفى عن ( يسير سلس بول ، مع كمال التحفظ ) منه للمشقة ( و ) يعفى عن ( يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة ) في الشيء الطاهر .

                                                                                                                      وقال جماعة ما لم يتكاثف ، لعسر التحرز عن ذلك ( و ) يعفى عن ( يسير ماء نجس ) بماء عفي عن يسيره كما يأتي ; لأن كل نجاسة نجست الماء ، فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه .

                                                                                                                      فهي فرعه ( و ) يعفى ( عما في عين من نجاسة ) أي : نجاسة كانت للتضرر بغسلها ( تقدم ) في باب الوضوء .

                                                                                                                      ( وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي ) في صلاة الخوف ( وما تنجس بما يعفى عن يسيره ) كالدم ونحوه ( عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح ) لأن الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله ، فعفي عنه كيسير غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية