الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة ) من امرأتيه ( بعينها طلقت وحدها ) لأنه عينها بنية أشبه ما لو عينها بلفظه فإن قال أردت فلانة قبل لأن ما قاله محتمل ولا يعرف إلا من جهته ( فإن لم ينو ) معينة ( أخرجت ) المطلقة ( بالقرعة ) روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة قال في المبدع ولأنه إزالة ملك بني على التغليب [ ص: 333 ] والسراية فتدخله القرعة كالعتق وقد ثبت الأصل بقرعته - صلى الله عليه وسلم - بين العبيد الستة ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بقرعة كإعتاق عبيده في مرضه وكالسفر بإحدى نسائه ، وكالمنسية و ( لا ) يملك إخراجها ( بتعيينه ) بغير القرعة خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء لما تقدم ( ويجوز له وطء الباقي ) من نسائه ( بعد القرعة ) لبقاء نكاحهن و ( لا ) يجوز له وطء إحداهن ( قبلها ) أي قبل القرعة لاحتمال أن تكون هي التي تقع عليها القرعة ( إن كان الطلاق بائنا ) فإن كان رجعيا جاز ، وإن وطئ الكل حصلت ، الرجعة ( وتجب النفقة ) للكل ( حتى يقرع ) لأنهن محبوسات لأجله وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها ، فلا تسقط نفقتها بالشك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية