الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتكره ذكاة أعمى ) خوفا من ذلك ( ويحرم صيده ) ، وقتله لغير مقدور عليه ( برمي ) لنحو سهم ( و ) بنحو ( كلب ) ، وقد دله على نحو الصيد بصير ( في الأصح ) لعدم صحة قصده ؛ لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال نحو الجارح بنفسه ، أما إذا لم يدله عليه أحد فلا يحل قطعا ، وفي البحر أن البصير إذا أحس به في نحو ظلمة فرماه حل إجماعا ، وكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى ، وإن أخبر

                                                                                                                              وظاهر المتن حل صيد من ذكر قبل الأعمى برمي ، أو جارحة ، وهو ما صححه في المجموع قال : أما المميز فيحل اصطياده قطعا ، ونازع فيه الأذرعي ، وأطال

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 316 ] وتكره ذكاة أعمى إلخ . ) ( فرع )

                                                                                                                              في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ، ثم المجنون ، والسكران . ا هـ . والصبي غير المميز في معنى الآخرين شرح الروض ( قوله : وهو ما صححه في المجموع ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة ، وجزم به في الروض فقال : لا صيدهم أي : [ ص: 317 ] المجنون ، وغير المميز ، والأعمى أي : لا يحل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وتكره زكاة أعمى ) ظاهره ، ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ، ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة ، وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال : إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى ، فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه ا هـ . ع ش ( قوله : وبنحو كلب ) أي : بإرسال كلب ، وغيره من الجوارح ا هـ . نهاية ( قوله : نحو الجارح ) الأولى نحو الكلب ( قوله : في ظلمة ) أي : أو من ، وراء شجرة ، أو نحوهما ا هـ . نهاية ( قوله : وظاهر المتن ) إلى قوله : قال في المغني : والنهاية ( قوله : حل صيد من ذكر ) أي : الصبي ، والمجنون ، والسكران الغير المميزين .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ما صححه إلخ ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة ، وجزم به في الروض فقال : لا صيدهم أي : المجنون ، وغير المميز ، والأعمى أي : لا يحل ا هـ . سم ، وعبارة المغني ، وقول الروض ، وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي ، والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح ، وإن جرى ابن المقري في روضه على الاتحاد ، وأما ذبيحة الأخرس فتحل ، وإن لم تفهم إشارته كالمجنون ( فرع )

                                                                                                                              قال في المجموع : قال أصحابنا : أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة ، ثم الصبي المسلم ، ثم الكتابي ثم المجنون ، والسكران ا هـ . قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين ا هـ . وقوله : قال في المجموع : إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله ( قوله : قال ) أي : في المجموع




                                                                                                                              الخدمات العلمية