الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أخرج ) الأب أو الجد ( من ماله فطرة ) أو زكاة مال من هو تحت ولايته من ( ولده الصغير ) أو المجنون أو السفيه ( الغني جاز ) ورجع عليه إن نوى الرجوع ( كأجنبي أذن ) لآخر أن يخرجها عنه ففعل فإنها تجزئه إن نوى الآذن أو المخرج بعد تفويض النية إليه أخذا مما يأتي أما الوصي أو القيم فلا يجوز له ذلك كأب لا ولاية له على الأوجه إلا إن استأذن الحاكم فإن فقد قال الأذرعي فلكل أي من الوصي والقيم إخراجها من عنده ويجزئ أداؤهما لدينه من غير إذن قاض ويفرق بأنه لا يتوقف على نية على ما يأتي قبيل الشركة بخلاف الزكاة تتوقف عليها فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه ؛ لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى وفرق القاضي بغير ذلك مما لا مدخل له في الفرق كما يعلم بتأمله ( بخلاف ) الولد ( الكبير ) الرشيد فلا يجوز أن يخرج عنه بغير إذنه ؛ لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف نحو الصغير فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عنه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 325 ] أما الوصي والقيم فلا يجوز إلخ ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه يتصرف في ماله وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد وإن قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ا هـ باختصار ( قوله أي من الوصي والقيم ) بقي أب لا ولاية له وقد يفرق بأنه لا ولاية له ( قوله على ما يأتي قبيل الشركة ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر ( قوله وفرق القاضي إلخ ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة ا هـ ولم يزد في شرح الروض على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن [ ص: 326 ] من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الأب ) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوصي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن ( قوله والجد ) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن ( جاز ) أي ؛ لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله إن نوى إلخ ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن ( كأجنبي أذن ) أي فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا ؛ لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الإيعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه ا هـ قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه إلخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره وقوله م ر ؛ لأنها عبادة إلخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الأخذ ظفر أو عدم الإجزاء لما علل به الشارح ع ش .

                                                                                                                              ( قوله مما يأتي ) أي في فصل أداء الزكاة ( قوله أما الوصي إلخ ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا الأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار ا هـ سم ( قوله فلا يجوز له ذلك ) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش ( قوله فإن فقد ) أي الحاكم .

                                                                                                                              ( قوله أي من الوصي والقيم إلخ ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول ا هـ وتقدم عن الإيعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغير وصي أو قيم ( قوله على ما يأتي إلخ ) الذي يأتي ثم إنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم ( قوله وفرق القاضي إلخ ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة ا هـ ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر ؛ لأن رب الدين متعين إلخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية