الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستحب حضور ) جمع من المسلمين ثبت بإقرار أو ببينة على الأوجه لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنا إقامة الحد خروجا من خلاف من أوجبه لنا أنه { صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد ولم يحضر ولا أمر بحضور واحد معين } وندب حضور الشهود والجمع مطلقا ، هو مقتضى إطلاقهم لكن بحث أن حضور البينة يكفي عن حضور غيرهم ، وهو متجه إن أريد أصل السنة لا كمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن كان بالإقرار بدأ الإمام

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء ثبت الزنا بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت البينة أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن : وشهوده ) أي إن ثبت الزنا بهم ا هـ مغني ( قوله : إقامة الحد ) مفعول " حضور إلخ " ( قوله : خروجا ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله : من خلاف من أوجبه ) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم ا هـ مغني ( قوله : غير واحد ) كالغامدية وماعز ا هـ مغن ( قوله : وندب حضور الجمع والشهود إلخ ) في العبارة مسامحة وحقها ، وندب حضور الجمع مع الشهود ، هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا ا هـ رشيدي ( قوله : ويندب ) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وليس ( قوله : ويندب للبينة البداءة إلخ ) أي ثم الإمام ثم الناس ا هـ مغني ( قوله : بدأ الإمام ) أي بالرجم ثم الناس ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية