الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولباقي الورثة ) أي : ورثة من يرث منه المفقود ( الصلح على ما زاد عن نصيبه ) أي : المفقود ( فيقتسمونه ) على حسب اتفاقهم ; لأنه لا يخرج عنهم ( كأخ مفقود في الأكدرية ) كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عن زوج وأم وأخت لغير أم وجد وأخيها المفقود ( مسألة [ ص: 544 ] الحياة ) من ثمانية عشر .

                                                                          ( و ) مسألة ( الموت ) من سبعة وعشرين ، وهما متوافقان بالأتساع فاضرب تسع إحداهما في الأخرى تصح ( من أربعة وخمسين للزوج ) منها ( ثمانية عشر ) من ضرب تسعة من سبع وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشر ; لأنه اليقين ( وللأم تسعة ) ; لأن لها ثلاثة مسألة حياته في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ; لأنها اليقين ( وللجد من مسألة الحياة تسعة ) وهي سدس الأربعة والخمسين ; لأنه اليقين ( وللأخت منها ) أي : مسألة الحياة ( ثلاثة ) ; لأن لها من ثمانية عشر واحدا في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ( وللمفقود ستة ) مثلا أخته ( يبقى ) من الأربعة والخمسين ( تسعة ) زائدة عن نصيب المفقود لا حق له فيها فلهم الصلح عليها لما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية