الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن سها ، مع الأولى سجدت بعد إكمالها ، وإلا سجدت القبلي معه ، والبعدي بعد القضاء . [ ص: 458 ] وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة : بطلت الأولى ، والثالثة في الرباعية : كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه .

التالي السابق


( وإن سها ) الإمام ( مع ) الطائفة ( الأولى سجدت بعد إكمالها ) صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده ، إلا أن يترتب عليها سجود لنقص بعده فارقته فيغلب وتسجد قبل السلام ( وإلا ) أي ، وإن لم يكن المخاطب بالسجود لسهو الإمام الأولى بل الثانية سواء سها الإمام معها أو مع الأولى أو بينهما ( سجدت ) الثانية ( القبلي معه ) أي الإمام قبل قيامها للقضاء ولو تركه الإمام ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء ) وبعد سلامها فإن سجدته مع الإمام قبل القضاء بطلت . [ ص: 458 ]

( وإن صلى ) الإمام ( في ) صلاة ( ثلاثية ) ، وهي المغرب ( أو ) في صلاة ( رباعية ) كظهر تامة ( بكل ) من الطوائف الثلاثة أو الأربعة ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لمفارقتها الإمام في غير محل المفارقة ( و ) صلاة الطائفة ( الثالثة في ) الصلاة ( الرباعية ) لذلك ، ومفهوم الأولى والثالثة في الرباعية صحة صلاة الثانية مطلقا ، والثالثة في الثلاثية والرابعة كصلاة الإمام ، وهذا قول الأخوين وأصبغ . وشبه في البطلان فقال ( ك ) صلاة ( غيرها ) أي الأولى والثالثة في الرباعية ، وهي صلاة الإمام والثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة ( على ) القول ( الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف وهو قول سحنون ببطلانها على جميعهم لمخالفة الكيفية المشروعة للضرورة ( وصحح ) بضم الصاد المهملة وشد الحاء أي صحح بعض المتأخرين غير الأربعة ، وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح ( خلافه ) أي بطلانها على غيرهما وهو القول الأول ، وهو الراجح كما أشار له بتقديمه .




الخدمات العلمية