الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) ( يتكلم ) حال قضاء حاجته بذكر أو غيره فالكلام عنده مكروه ، وشمل ذلك قراءة القرآن حال قضائها خلافا لابن كج ، نعم يحمل قول من عبر فيه بنفي الجواز على الجواز المستوي الطرفين فيكون مكروها ولو دعت ضرورة إليه كإنذار أعمى لم يكره بل يصير واجبا ، ولو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه .

                                                                                                                            وقد روى ابن حبان وغيره خبر النهي عن التحدث على الغائط

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يتكلم حال قضاء حاجته ) نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده إلا لحاجة ( قوله : فالكلام عنده مكروه ) وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما ، وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل ( قوله : حمد الله تعالى بقلبه ) وهل يثاب على ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ولا ينافيه في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ، ثم ظاهر قول الشارح : ولا يحرك لسانه أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه كان منهيا عنه .

                                                                                                                            قال ابن عبد الحق : وليس كذلك ا هـ .

                                                                                                                            قلت : ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه ، لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ، ولا يجزئه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام ، ومثله في حج ( قوله خبر النهي ) لعله إنما لم يقل للنهي عنه في خبر ابن حبان كما في نظائره لاختصاص النهي بالغائط والمدعى كراهته كالبول




                                                                                                                            الخدمات العلمية