الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( صلوا ) صلاة شدة الخوف ( لسواد ) كإبل وشجر ( ظنوه عدوا ) لهم ، أو كثيرا بأن ظنوا كونه أكثر من ضعفنا ولو كان ذلك بإخبار عدول لهم ( فبان ) الحال ( بخلافه ) ، أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق أو نار ، أو ماء ، أو أن بقربهم حصنا يمكنهم التحصن به منه : أي من غير أن يحاصرهم فيه كما هو ظاهر ، أو شكوا في شيء من ذلك وقد صلوها ( قضوا في الأظهر ) لتفريطهم بخطئهم ، أو شكهم ، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا ، أو دار الحرب ، وصلاة شدة الخوف هنا مثال .

                                                                                                                            والضابط أن يصلوا صلاة لا تجوز في الأمن ، ثم يتبين خلاف ظنهم ، فشمل ذلك [ ص: 373 ] صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان ، والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن أبي حثمة ، ومقابل الأظهر لا يجب القضاء لوجود الخوف عند الصلاة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو صلوا ) غاية في وجوب القضاء ( قوله : من غير أن يحاصرهم ) يعني العدو .

                                                                                                                            ( قوله : قضوا في الأظهر ) قال عميرة : لو ظن أن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء [ ص: 373 ] قطعا ، نقله في الكفاية عند البندنيجي والشيخ في المهذب ا هـ .

                                                                                                                            وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا : لم يقضوا كما في المجموع إذ لا تفريط لأن النية لا يمكن الاطلاع عليها ا هـسم على منهج .

                                                                                                                            قال حج : وفي المجموع وغيره لو بان عدوا لكن نيته الصلح أو التجارة فلا قضاء ، لأنه هنا لا تقصير منه في تأمله إذ لا اطلاع له على نيته ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية