الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستحب ) ( حضور ) جمع من المسلمين سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنى استيفاءه ، وندب حضور الجمع والشهود مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم ، لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره ، وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها ، ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أم بالإقرار ) قال في شرح المنهج : والظاهر أن محله : أي حضور الجمع إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ، ولم تحضر ، ومفهوم قوله : ولم تحضر أنه مع حضورها لا يستحب حضور الجمع المذكور ، وإطلاق الشارح يقتضي خلافه ، وهو ظاهر ; لأن المدار على ظهور أمره

                                                                                                                            ( قوله : وحضور الإمام مطلقا ) أي حضرت البينة أم لا

                                                                                                                            ( قوله : فإن ثبت بالإقرار ) أي ولو ثبت عند غير الإمام ، ويحتمل أن الذي يحضر عنده من ثبت إقراره بحضوره إماما كان أو نائبه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وندب حضور الجمع والشهود مطلقا إلخ . ) في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا




                                                                                                                            الخدمات العلمية