الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 17 ] ( ولا يحد حال سكره ) أي لا يجوز ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما صححه جمع ، وكذا يجزئ في المسجد مع الكراهة حيث لا تلويث

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولم يصر ملقى ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به ; لأن المقصود من الحد الزجر ، ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر ( قوله : وكذا يجزئ في المسجد ) الأولى أن يقول يجوز ; لأن مفهوم حيث لا تلويث أنه إن لوث لا يجزئ ، وليس مرادا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 17 ] ( قوله حيث لا تلويث ) قيد للكراهة : أي وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا




                                                                                                                            الخدمات العلمية