الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، والحاويين . إحداهما : تجوز له الصلاة كذلك . وهو المذهب ، وصححه في التصحيح . قال في النظم يجوز في الأولى . ونصره في مجمع البحرين . قال في تجريد العناية : يجوز على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه الخرقي في المستوعب ، والفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات . والرواية الثانية : لا يجوز . اختاره القاضي . وصححها ابن عقيل . قال في الخلاصة : ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح ، وقيل : إن خاف عوده عليه صلى كخائف ، وإلا فكآمن ، قاله ابن أبي موسى . وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة ، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس ، أو يصلون على دوابهم ؟ قال : كل أرجو .

التالي السابق


الخدمات العلمية