الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا : لم يملك به . ولا ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب .

وخرج أبو الخطاب في انتصاره : صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد .

واعترضه أحمد الحربي في تعليقه . وفرق بينهما .

وأبدى ابن عقيل في عمد الأدلة : احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر . انتهى .

قال في الفائق : قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله : يترجح أنه يملكه بعقد فاسد .

فعلى المذهب : حكمه حكم المغصوب في الضمان . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .

قال في القاعدة السادسة والأربعين : هذا المعروف من المذهب . [ ص: 474 ]

وقال ابن عقيل وغيره : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج ابن الزاغوني لا يضمنه .

ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما .

وعلى المذهب أيضا : يضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه في رواية ابن منصور ، وأبي طالب .

وذكر أبو بكر : يضمنه بالمسمى ، لا القيمة . كنكاح وخلع . وحكاه القاضي في الكتابة . واختاره الشيخ تقي الدين .

وقال في الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح : بقيمته كمغصوب .

وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد ، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل ، وهو القيمة . كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . انتهى .

وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله يوم تلفه . وخرج القاضي وغيره فيه وفي عارية : كمغصوب . وقاله في الوسيلة .

وقيل : له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه .

وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل ، وأجرته مدة قبضه بيد المشتري ، وأرش نقصه .

وقيل : هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين . انتهى .

وقال في الصغرى : ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه .

وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة . وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة . انتهى

وقدم الضمان أيضا في الزيادة . وصححه في تصحيح المحرر .

وقال في الفروع ، والمحرر ، والنظم : وفي ضمان زيادته وجهان . [ ص: 475 ]

وقال في المغني ، والترغيب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : إن سقط الجنين ميتا فهدر . وقاله القاضي . وعند أبي الوفاء : يضمنه . انتهى .

ويضمنه ضاربه بلا نزاع . وحكمه في الوطء حكم الغاصب ، إلا أنه لا حد عليه ، وولده حر

التالي السابق


الخدمات العلمية