الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . الأولى : تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ، ولا تعيده ; لأنها تنفرد عنه ، وهذا المذهب ، وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق . وقيل : إن سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته . فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ، ثم دخل في جماعة . وفيه وجهان ، قاله أبو المعالي . وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ; لانفراده بفعله وقياس قوله في الباقي كذلك .

قال المجد : وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته ، متى سها فيه ، أو به حمله عنه الإمام . ونص عليه أحمد في مواضع ، لبقاء حكم القدوة .

وأما الطائفة الأولى : فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته . إن سها لزمهم حكم سهوه ، وسجدوا له ، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم . وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه . وإن سهوا سجدوا ، قاله في الكافي . وهو مشكل بما تقدم في آخر باب السهو : أن المسبوق لو سها مع الإمام أنه يسجد .

الثانية : هذه الصلاة بهذه الصفة اختاره الإمام أحمد وأصحابه ، حتى قطع بها كثير منهم . وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد . وفضلوها عليه . وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع . [ ص: 352 ]

الثالثة : هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم . وقال القاضي وأبو الخطاب وجماعة : من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة : كون العدو في غير جهة القبلة . وجزم به في المستوعب . قال المجد : نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان . لاستئثار العدو ، وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية