الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللأم ) ثلاثة أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الأخوة أو ) من ( الأخوات ) فصاعدا من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهما وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين

التالي السابق


( قوله مع أحدهما ) أي الولد وولد الابن ذكرا أو أنثى . ( قوله من أي جهة كانا ) أي سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو لأب أو لأم ( قوله ولو مختلطين ) أي ذكورا وإناثا من جهة واحدة أو أكثر ( قوله والثلث عند عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الأخوة والأخوات وعند عدم الأب مع أحد الزوجين فافهم ( قوله وثلث الباقي إلخ ) تحته صورتان كما سيأتي قال ط : وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية




الخدمات العلمية