الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الإحرام والتلبية ( قال الشافعي ) : وإذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلي ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وتطيب لإحرامه } وتطيب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص .

( قال ) : فإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهي [ ص: 162 ] عمرة ، وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج ، وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء ، وإن لبى يريد الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء .

وإن لبى بأحدهما فنسيه فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية } .

( قال ) : ويلبي المحرم قائما ، وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال .

( قال ) : والتلبية أن يقول { لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } ; لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه .

وأختار أن يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول { لبيك إن العيش عيش الآخرة } فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هذا فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم .

( قال ) : والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ، وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين ، وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وأحب إلي أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم . وروي عن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال { من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي غفل } وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية