الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2536 [ 1466 ] وعن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

                                                                                              رواه مسلم (1414).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ) تنبيه على صحة هذا المعنى الذي أبديناه، فإنه أتى فيه بالأخوة الإيمانية، ثم علق فاء التعليل بها.

                                                                                              و ( يذر ) أي: يترك. وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلا لفظ المضارع والأمر. فلا يقال: وذر، ولا: وذرا، ولا: واذر. اكتفوا عن ذلك ب (ترك) وفيه [ ص: 110 ] إشعار بصحة ما قلناه من التعليل بالركون، فإنه لا يترك الشيء إلا من تشبث به. وأول التشبث بهذه العقود التراكن من المتعاقدين، أو أحدهما.




                                                                                              الخدمات العلمية