الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              522 [ 269 ] وعن أبي بن كعب ; قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال : يغسل ما أصابه من المرأة ، ثم يتوضأ ويصلي .

                                                                                              - قال أبو العلاء بن الشخير : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ حديثه بعضه بعضا ، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا . قال أبو إسحاق : هذا منسوخ .

                                                                                              رواه أحمد ( 5 \ 113 ) ، والبخاري ( 293 ) ، ومسلم ( 346 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (33) ومن باب الرجل يطأ ثم لا ينزل

                                                                                              (قوله : " إذا أعجلت أو أقحطت ") الرواية بضم همزة " أقحطت " وكسر الحاء مبنيا لما لم يسم فاعله ، ولعله إتباع لأعجلت ، فإنه لا يقال في هذا إلا : أقحط [ ص: 600 ] الرجل إذا لم ينزل ، بالفتح ، كما يقال : أقحط القوم ; إذا أصابهم القحط ، وهذا منه . وأصله : من قحط المطر ، بالفتح ، يقحط قحوطا : إذا احتبس . وقد حكى الفراء : قحط المطر بالكسر ، يقحط ، ويقال : أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح ، وقحطوا ، وقحطوا كذلك ، وهو هنا عبارة عن الإكسال ، وهو عدم الإنزال .

                                                                                              وفي الأفعال : كسل بكسر السين : فتر ، وأكسل في الجماع : ضعف عن الإنزال ، وقد روى غيره يكسل ثلاثيا ورباعيا .

                                                                                              و (قوله : " فلا غسل عليك وعليك الوضوء ") كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بعد ، قاله الترمذي وغيره . وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن الشخير وأبو إسحاق ، قال ابن القصار : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث : " إذا التقى الختانان " وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف .

                                                                                              قال القاضي عياض : لا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكي عن الأعمش ، ثم بعده داود الأصبهاني ، وقد روي أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث : " الماء من الماء " لما اختلفوا فيه .

                                                                                              قال الشيخ - رحمه الله - : وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سمعوا حديثي عائشة ، فلا يلتفت إلى شيء من الخلاف المتقدم ولا المتأخر في هذه المسألة ، الذي تقرر فيها من الأحاديث الآتية والعمل الصحيح .

                                                                                              و (قوله : " إنما الماء من الماء ") حمله ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام فتأوله ، وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوخ كما تقدم ، وكما يأتي بعد .




                                                                                              الخدمات العلمية