الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        والخمرة التي حرمها الله ورسوله ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها ، كل شراب مسكر من أي أصل كان ، سواء من الثمار كالعنب والرطب والتين ، أو الحبوب ، كالحنطة والشعير ، أو الطلول كالعسل ، أو الحيوان ، كلبن الخيل ، بل لما أنزل الله - سبحانه وتعالى - على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر ، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء ; لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب ، وإنما كانت تجلب من الشام ، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر ، وقد تواترت السنة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم ، أنه حرم كل مسكر ، وبين أنه خمر .

        وكانوا يشربون النبيذ الحلو ، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب ، أي يطرح فيه ، والنبذ الطرح ; ليحلوا الماء لا سيما من مياه الحجاز ، فإن فيه ملوحة ، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين ; لأنه لا يسكر ، كما يحل شرب عصير العنب ، قبل أن يصير مسكرا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، قد [ ص: 143 ] نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب ، أو الجرر وهو ما يصنع من التراب ، أو القرع أو الظروف المزفتة ، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية ; لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ، ولا يشعر الإنسان ، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة ، وهو لا يشعر ، فإذا كان السقاء موكيا انشق الطرف ، إذا غلا فيه النبيذ ، فلا يقع الإنسان في محذور ، وتلك الأوعية لا تنشق [ ص: 144 ]

        وروي عنه { أنه صلى الله عليه وسلم ، رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال : كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ، ولا تشربوا المسكر } فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء ، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته ، فنهى عن الانتباذ في الأوعية ، ومنهم من اعتقد ثبوته ، وأنه ناسخ ، فرخص في الانتباذ في الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ ، فاعتقدوا أنه المسكر ، فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة ، التي ليست من العنب والتمر ، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب ، إذا لم يسكر الشارب . [ ص: 145 ]

        والصواب ما عليه جماهير المسلمين ، أن كل مسكر خمر ، يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة ; لتداو أو غير تداو ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها ، فقال : إنها داء وليست بدواء ، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها } .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية