الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد

                                                                                                                                                                                                        5182 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ) أنهر أي أسال ، والمروة حجر أبيض ، وقيل هو الذي يقدح منه النار . وأشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع ، فإن في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبراني " أفنذبح بالقصب والمروة " ؟ وفي رواية ليث بن أبي سليم عن عباية " أنذبح بالمروة وشقة العصا " ؟ ووقع ذكر الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من [ ص: 547 ] طريق الشعبي عن محمد بن صفوان ، وفي رواية عن محمد بن صيفي قال " ذبحت أرنبين بمروة ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما " وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرج الطبراني في " الأوسط " من حديث حذيفة رفعه اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه ، وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه ، والأشهر في رواية غير من ذكر " أفنذبح بالقصب " ؟ وأما الحديد فمن قوله " وليست معنا مدى " فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررا عندهم جوازه ، والمراد بالسؤال عن الذبح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة ، ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح بالحجر .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( عن نافع سمع ابن كعب بن مالك ) جزم المزي في " الأطراف " بأنه عبد الله بن كعب ، وقد سبق ما فيه في الوكالة ، وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب ، وقد اختلف في هذا الحديث على نافع كما سأبينه في الباب الذي بعده .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( أن جارية لهم ) لم أقف على اسمها .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( بسلع ) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكي فتحها وآخره مهملة : جبل معروف بالمدينة .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فأبصرت بشاة ) في رواية غير أبي ذر " فأصيبت شاة من غنمها " .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( موتا ) في رواية السرخسي والمستملي " موتها " .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( فذبحتها به ) في رواية الكشميهني " فذكتها " وسقط لغير أبي ذر " به " .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( أو حتى أرسل إليه ) هو شك من الراوي .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية