الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                13537 ( أخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها ، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن زياد بن قيس ، ثنا أبو سلمة : يحيى بن المغيرة ، حدثني أخي محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : قد قال بعض العلماء : لا يفسد الله حلالا بحرام .

                                                                                                                                                وأما الذي روي عن ابن مسعود أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فإنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي ، عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                وجابر الجعفي ضعيف ، والشعبي عن ابن مسعود منقطع .

                                                                                                                                                وإنما روى غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود . [ ص: 170 ] وروى ليث بن أبي سليم عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة أو ابنتها ، وهذا أيضا ضعيف . أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ - رحمه الله : هذا موقوف . وليث وحماد ضعيفان .

                                                                                                                                                وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها " . فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة ، عن أبي هانئ ، أو أم هانئ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع ومجهول وضعيف .

                                                                                                                                                الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية