الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثاني : في الجواهر : توزيع الربح على قدر الأموال ، وكذلك العمل ، وإلا فسدت ; لأنه أكل المال بالباطل . وفي الكتاب : إن تساويا في المال والربح على أن يمسك أحدهما رأس المال معه ، فإن كان المتولي التجارة دون الآخر امتنع ، أو يتوليانها جاز . قال ابن يونس : قال محمد : لأحدهم عشرة ، وللآخر خمسة ، والثالث لا مال له على أن الربح أثلاث - فسد . والربح ، والوضيعة على صاحبي المال ، وللثالث أجرة عمله على المالين ، وللقليل المال أجرته فيما عمل في الخمسة الفاضلة ، مثاله عملوا سواء ، فتحصل تسعة ، تقسم ستة وثلاثة على المالين ، فيأخذ الثالث منهما ثلاثة ، من صاحب العشرة درهمان ، ويقول صاحب القليل لصاحب العشرة : عمل في الخمسة الفاضلة نحن الثلاثة على ثلث ربحها ، وهو درهم فيحصل له ثلاثة ، وبيد الكثير ثلاثة ، وبيد الذي لا مال له ثلاثة ، وهذا هو الفقه في العتبية ، والعدم ، واللدد ( كذا ) أما لو حضروا ، وصاحبا المال مليان مفردان لقومت إجاراتهم في المال ، وإذا كانت ستة قسمت أثلاثا ثم قسم ما بقي من المال أثلاثا بين صاحبي المال كما لو استأجروا على العمل ثلاثة غيرهم ، فإنهم يقسمون الفاضل بعد إخراج الأجرة .

                                                                                                                وهذا الضابط يطرد في جميع الوجوه .

                                                                                                                قال محمد : ولو أخرج كل واحد مائة ، فخرج اثنان بالمال ، فاختصما ببعض الطريق ، فاقتسما المال نصفين ، فتجرا ، فربح أحدهما ، وخسر الآخر لا تنفذ مقايمتهما على الثالث المقيم ، بل على أنفسهما فيضم المال حتى يصير للغائب ثله كله مشاعا بربحه ، وخسارته ثم يتراد المقتسمان فيحصل لهذا بقية ربحه ، ولهذا بقية ربحه . وكذلك الخسارة . يريد محمد أن يكون له ثلث ربح أحدهما ، وعليه ثلث خسارة الآخر . قال محمد : لأنه قد رضي بالمقاسمة . وفي المستخرجة إن كان نهاهما عن القسمة لا يلزمه من الخسارة شيء ، وله نصف الربح ; لأنه لما نهي عن القسم لم يلزم شريكه ذلك ; لأنه متعد بالمقاسمة ، ولأنه لو وجد الخاسر معه ما رجع على الآخر . وقيل : الربح بينهما الثلث والثلثين نظرا لأصل المال . وقال بعضهم : الأشبه [ ص: 53 ] أنهما متعديان ، وإن لم يتهما ، ويكون الربح بينه وبين الرابح أثلاثا ; لأنه ليس له في يديه إلا خمسون . والقول بأن الربح نصفان مبني على أنه يقول تلك القسمة لا تلزمني ، وجميع ما بيدك بيننا ، فكذلك الربح .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا صح عقد المتفاضلين في المال ، فتطوع ذو القليل في الجميع - جاز ; لأنه حقه ، فله إسقاطه . قال اللخمي : إذا سافر أحدهما ، فلما بلغ البلد قسم ، واشترى لنفسه ، وشريكه على الانفراد ، فهلك أحد المالين ، أو سلما ، أو اختلف الربح ، فللمقيم أفضل ذلك ، وله أخذ السالم ، والربح إن وقعا فيما جعله الشريك لنفسه ; لأنه لا يجيز القسمة . وإن كانا في نصيب المقيم والسالم ، فربحه بينهما ، ولا يضمن المقيم شيئا ; لأنه لم يتعد إلا في النية خاصة ، والنية لا تضمن ، وإنما يضمن إذا وضع يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غيره عليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية