الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ النفقة في حال الفسخ ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكل ما وصفت من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا في نكاح صحيح ، فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير حامل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : النكاح ضربان : صحيح ، وفاسد .

                                                                                                                                            وصحيح يرتفع بثلاثة أنواع : طلاق ووفاة وفسخ .

                                                                                                                                            [ ص: 467 ] فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب السكنى دون النفقة في البائن ، وأما المرتفع بالوفاة فيأتي .

                                                                                                                                            وأما الفسخ فلا متعة فيه ؛ لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى دون النفقة كالبائن ؛ لأنه يستند إلى عقد صحيح ، وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرام ، فإن لم يقترن به دخول فلا صداق فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة ، وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى ، ولا متعة فيه لعدم الطلاق ، ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة : لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا تستحقها بعد الافتراق ، وإن كانت حاملا ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان مخرجان من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها ؟ فإن قيل بوجوبها لها فلا نفقة لها ؟ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده ، وإن قيل بوجوبها للحمل : كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضا تبع للنفقة : لأن حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان لها النفقة في الحالين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية