الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 428 ) باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل ، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل " .

              1028 قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى ، وزياد بن أيوب قالا : ثنا جرير ، عن منصور ، ح وثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا فضيل يعني ابن عياض ، عن منصور ، ح وثنا أبو موسى ، ويعقوب الدورقي قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد ، ثنا منصور ، ح وثنا أبو موسى ، ثنا عبد الرحمن ، عن زائدة ، عن منصور ، ح وثنا أبو موسى ، أيضا ثنا أبو داود ، أيضا نحوه عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : [ ص: 508 ] صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقلنا : يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : " ما ذاك ؟ " فذكرنا له الذي صنع ، فثنى رجله واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ، ثم انصرف إلينا ، فقال : " إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ، ولكني بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب ، فليتم عليه ، ثم يسلم ، ويسجد سجدتين " هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن . قال أبو موسى : قال ابن مهدي : فسألت سفيان عنه ، فقال : قد سمعته من منصور ، ولا أحفظه . ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه التحري ، وقال : " فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ، ثم ليسجد سجدتي السهو " . قال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام ، وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام ، على خبر أبي سعيد الخدري ، ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر ، بل يجب استعمال كل خبر في موضعه . والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل ، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري ، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية