الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة ) : يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء : الأول : الوطء فيتقرر به المهر على كل حال ، وأما مقدماته كاللمس للشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررا رواية واحدة ; لأنه آكد من الخلوة المجردة ، ومنهم من خرجه على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به .

وقال ابن عقيل : إن كانت عادته فعل ذلك في الملأ استقر به المهر ; لأن ذلك خلوة مثله وإلا فلا ، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية