الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 421 ] ( كتاب أمهات )

                                                                                                                              بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم وأصلها أمهة كما في الصحاح فهو جمع للفرع دون الأصل ، لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالبا تسمح الشارح فجعلها نقلا عنه جمعا لأمهة وكأنه قربه مما قيل : هذا الجمع مخالف للقياس ؛ لأن مفرده اسم جنس مؤنث بغير تاء ونظيره سماء وسماوات ويجمع على أمهات لكن الأول غالب في الناس ، والثاني غالب في غيرهم ( الأولاد ) ختم بأبواب العتق تفاؤلا وختمها بهذا ؛ لأنه قهري فهو أقواها ، لكن لشائبة قضاء الوطر فيه توقف ابن عبد السلام في كونه قربة ويجاب بأن للوسائل حكم المقاصد فلا بعد مع ذلك في كونه قربة [ ص: 422 ] والأصل فيه الأخبار الصحيحة منها { أنه صلى الله عليه وسلم استولد مارية القبطية بإبراهيم } وقال : أعتقها ولدها أي : أثبت لها حق الحرية ؛ لأنه انعقد حرا إجماعا ، ومن ثم لما تناظر ابن سريج وابن داود الظاهري في بيعها فقال ابن داود : أجمعنا على أنها تباع قبل الولادة فيستصحب قال ابن سريج : أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا فيستصحب فانقطع ابن داود ، لكن كان من الممكن أن يجيب بأن المنع هنا لطرو سبب هو الحمل وما طرأ لسبب زال بزواله لحدوث تنجس المال الكثير بتغيره ، وقد يرد زواله ؛ لأن السبب ليس هو مجرد حملها به بل كون جزئها ثبت له الحرية ابتداء منجزة فسرت إليها تبعا ، لكن منتظرة كما هو شأن تراخي التابع عن متبوعه وهذا الوصف لم يزل فكان الحق ما استدل به ابن سريج .

                                                                                                                              ( إذا ) آثرها على إن ؛ لأنها تختص بالمشكوك ، والموهوم ، والنادر ، بخلاف إذا للمتيقن ، والمظنون ، ولا شك أن إحبال الإماء كثير مظنون بل متيقن ونظيره { إذا قمتم إلى الصلاة } { ، وإن كنتم جنبا } خص الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه ، والجنابة بإن لندرتها ولكثرة اللهو عن الموت حتى صار كأنه منسي مشكوك فيه أتى بإن معه في نحو { ولئن متم } وأتى بإذا في { وإذا مس الناس ضر } مع أن الموضع لإن نحو { ، وإن تصبهم سيئة } لندرتها مبالغة في تخويفهم وإخبارهم بأنه لا بد أن يمسهم شيء من العذاب ، وإن قل كما أشار إليه تنكير ضر ولفظ المس ( أحبل ) حر كله وكذا بعضه ولو مجنونا ومكرها ومحجور سفه وكذا فلس على المنقول الذي اعتمده البلقيني كابن الرفعة ، لكن رجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي . وخرج بالحر المكاتب [ ص: 423 ] فلا تعتق بموته أمته ولا ولدها ؛ لما مر أنه ليس من أهل الولاء ( أمته ) أي : من له فيها ملك ، وإن قل ؛ لما قدمه في العتق بقوله : واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ومثله استيلاد أصل أحدهما ولو كانت مزوجة ، أو محرمة ، أو مسلمة ، وهو كافر ويحال بينه وبينها كما لو أسلمت مستولدته أو حبلت من غير فعله كأن استدخلت ذكره ، أو ماءه المحترم ( فولدت ) في حياة السيد ، أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه ، وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده ( حيا أو ميتا ) بشرط أن ينفصل كله على ما اقتضاه .

                                                                                                                              قولهما في العدد تبقى أحكام الجنين مع انفصال بعضه كمنع إرثه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة بالجناية على الأم حينئذ وكونه يتبعها في نحو البيع ، والهبة ، والعتق . ا هـ . وصرح غيرهما بأنه لا يثبت له حكم المنفصل إلا في مسألتين : الصلاة عليه إذا علمت حياته قبل انفصال كله ، وإن مات قبل ذلك ، والقود ممن حز رقبته ، وقد علمت حياته قبل ذلك أيضا ، لكن قال غير واحد : إن انفصال الكل لا يشترط هنا أيضا وهو صريح . قوله ( أو ما تجب فيه غرة ) كأن وضعت عضوا منه ، وإن لم تضع الباقي ، أو مضغة فيها تخطيط ظاهر ولو للقوابل ، بخلاف ما إذا لم يكن فيها تخطيط كذلك ، وإن قلن : لو بقي لتخطط وإنما انقضت به العدة ؛ لأن الغرض ثم براءة الرحم [ ص: 424 ] وهنا ما يسمى ولدا ( عتقت ) هو ناصب إذا عند الجمهور ، والمحققون على أن ناصبها شرطها ( بموت السيد ) ولو بقتلها له للخبر الصحيح { أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته ، وفي رواية عن دبر منه } .

                                                                                                                              وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أن السقط كغيره ، وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه أمة له مرهونة ، أو جانية تعلق برقبتها مال ، أو لعبده المدين المأذون له في التجارة ، أو لمورثه ، وقد تعلق بالتركة دين ، وهو معسر ومات كذلك وكأن نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها ، ثم استولدها ورد استثناء هذه بزوال ملكه عنها بمجرد النذر ، وكأن أوصى بعتق أمة تخرج من ثلثه فأولدها الوارث فلا ينفذ إيلاده مع أنها ملكه ؛ لئلا تبطل الوصية وكأن وطئ صبي له تسع سنين أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر فيلحقه ، وإن لم يحكم ببلوغه قال البلقيني : وظاهر كلامهم أنه لا يثبت استيلاده أي : ويفرق بأنه يحتاط للنسب ما لا يحتاط لغيره ( تنبيه )

                                                                                                                              القياس بموته ، لكن ؛ لما أوهم العتق وإن انتقلت عنه بمسوغ شرعي أظهر الضمير ليبين أنها إنما تعتق إن كان سيدها وقت الموت

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 421 ] كتاب أمهات الأولاد )

                                                                                                                              . ( قوله : تسمح الشارح فجعلها إلخ ) أي : ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح . ( قوله : ونظيره سماء وسموات ) صرحوا بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع . ( قوله : فهو أقواها ) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد ش م ر . ( قوله : ويجاب بأن للوسائل إلخ ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق . ( قوله : فلا بعد مع ذلك في كونه قربة إلخ ) أي : وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد ، أو ما يترتب عليه من عتق وغيره ، وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما [ ص: 422 ] تعليقه ، فإن قصد به حث ، أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة ش م ر . ( قوله : قال ابن سريج : أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا إلخ ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا بعضه إلخ ) قال في شرح الإرشاد : على ما صححه الماوردي وتبعه جماعة ومال إليه البلقيني ، لكن مر عن الشيخين في إيلاد الأب المبعض أمة ابنه أنها لا تصير مستولدة بإيلاده ، وهذا صريح في عدم نفوذ إيلاد المبعض وأيده الزركشي بقول الأصحاب : إن المبعض ليس أهلا للعتق ، ووقع لشيخنا تناقض فإنه جزم هنا بنفوذ إيلاده وفي الكلام على ما ذكر عن الشيخين بعدمه فقال : والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما أولى . وفرق البلقيني بين ثبوت استيلاده لأمته وعدم ثبوته بإيلاده أمة فرعه بما لا يجدي بل لا يصح لمتأمله فاحذره . فإن قلت : نقل عن نص الأم موافقة الماوردي قلت بتقدير صحة هذا النقل لا يضرنا ؛ لأن للشافعي في المسألة قولين رجح منهما الماوردي النفوذ وبقية الأصحاب لما ذكر عنهم عدمه ، وجرى على هذا الشيخان كما علمت فكان هو المعتمد . ا هـ ما في شرح الإرشاد .

                                                                                                                              وقوله : وفرق البلقيني إلخ ذلك الفرق هو أن الأصل في المبعض أن لا يثبت له شبهة الإعفاف بالنسبة إلى نصفه الرقيق ، ولا كذلك المبعض في الأمة التي استقل بملكها . ا هـ . ( قوله : على المنقول إلخ ) احتجوا له بأن حجر الفلس دائر بين حجري السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورد بأنه امتاز عن حجر المرض بعدم الحجر عليه فيما معه وعن حجر السفه بكونه لحق الغير . ( قوله : لكن رجح السبكي ) كتب عليه م ر [ ص: 423 ] قوله : لما مر أنه ليس من أهل الولاء إلخ ) لك أن تقول : والمبعض ليس من أهل الولاء ، فإن قلت : لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت : فيلزم مثله في المكاتب ، ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض . ( قوله : ومثله استيلاد أصل أحدهما ) لكن يعتبر هنا يسار الأصل أم يكفي يسار فرعه ؟ فيه نظر وعبارة البلقيني في تصحيحه تقتضي الأول وهي : ولو كانت الأمة مشتركة بين فرعه وغيره نفذ الاستيلاد في نصيب فرعه ويسري إلى نصيب الأجنبي إذا كان المستولد موسرا . ا هـ . وأما ما في شرح البهجة عنه أعني عن البلقيني حيث قال : ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان المستولد أصلا لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه قاله البلقيني ا هـ . ومثله في شرح الإرشاد للشارح في مسألة أخرى صورتها وطء الإنسان الأمة المشتركة بينه وبين فرعه فينفذ الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي ، فإن كان معسرا لم يسر ش م ر .

                                                                                                                              ( قوله : حيا أو ميتا ) أي : ولو أحد توأمين كما هو ظاهر ، وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة . ( قوله : ولو للقوابل ) ويعتبر أربع منهن أو [ ص: 424 ] رجلان خبيران ، أو رجل وامرأتان ش م ر . ( قوله : وهنا ما يسمى ولدا ) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو . ( قوله : بزوال ملكه عنها ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك . ( قوله : لكن لما أوهم العتق إلخ ) لا يقال : ما ذكره ممنوع ؛ لأن الإظهار أظهر في دفع هذا الإيهام ؛ لأن الإضمار إن لم يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أصل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح [ ص: 425 ] لأن الأصل والغالب اتحاد الضمائر وعدم تشتتها بخلاف الإظهار فإنه إن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا قويا ؛ إذ ليس الأصل والغالب اتحاد الظاهر المتأخر مع الضمير قبله ؛ لأنا نقول الإضمار ، وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر ، لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف كونها منه فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب أمهات الأولاد )

                                                                                                                              . ( قوله : بضم الهمزة ) إلى قوله : منها أنه صلى الله عليه وسلم في المغني إلا قوله : لما كان إلى تسمح وقوله : كأنه قربه مما ( قوله : بضم الهمزة إلخ ) قضيته أن فيه أربع لغات ، لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث ؛ لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي . ( قوله : تسمح الشارح إلخ ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح . ا هـ . وعبارة المغني ويمكن أن نسخ الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة ، أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة ؛ لأن الواحدة أم ولقولهم : الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين : أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل : أمهة ثم جمعت على أمهات ؛ لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ، ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فجعلها نقلا عنه إلخ ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي ( قوله : وكأنه قر ) أي : الشارح المحقق به أي : بالجعل المذكور . ( قوله : مما قيل : هذا الجمع إلخ ) حكاه المغني عن ابن شهبة . ( قوله : لأن مفرده ) وهو أم . ( قوله : ونظيره سماء وسموات ) صرحوا بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد ابن شهبة نظيره في الورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه . ( قوله : ويجمع إلخ ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من أن أما يجمع على أمهات . ( قوله : لكن الأول ) أي : أمهات وقوله : والثاني أي : أمات . ( قوله : ختم ) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني . ( قوله : تفاؤلا ) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ومحبينا منها مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وختم ) أي : أبواب العتق بهذا أي : باب أمهات الأولاد . ( قوله : فهو أقواها ) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية . ا هـ . سم قال ع ش : قوله : أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق . ا هـ . ( قوله : ويجاب إلخ ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجيء فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة ، أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة . ا هـ . وعبارة النهاية وهو أي : قضاء الوطر قربة [ ص: 422 ] في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث ، أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة . ا هـ . ( قوله : والأصل فيه ) أي : في الباب نهاية ومغني . ( قوله : في بيعها ) أي : أم الولد . ( قوله : قبل الولادة ) يعني قبل الحمل ( قوله : قال ابن سريج : أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا إلخ ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد سم ( قوله : أن يجيب ) أي : ابن داود . ( قوله : وقد يرد ) أي : الجواب المذكور وقوله : بمنع زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه ( قوله : وهذا الوصف ) أي : كون جزئها ثبتت له الحرية إلخ ( قوله : لأنها تختص ) أي : من حيث الوضع . ( قوله : والمظنون ) أي والكثير أخذا من السياق والسباق ( قوله : ونظيره ) أي : مثال كل من إذا ، وإن ولو قال نحو إذا قمتم إلخ كان أولى . ( قوله : خص الوضوء ) الأولى خص إقامة الصلاة ( قوله : فلكثرة اللهو إلخ ) الجار متعلق بقوله الآتي : أتى بإن إلخ والجملة استئنافية ( قوله : وأتى بإذا إلخ ) عطف على مجموع أتى بإن إلخ ومتعلقه المقدم .

                                                                                                                              ( قوله : لندرتها ) علة لقوله : مع أن الموضع لإن والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله : مبالغة علة لقوله : وأتى بإذا إلخ ( قوله : كما أشار إليه ) أي : إلى كونه قليلا . ( قوله : حر كله ) إلى قول المتن : فولدت في المغني وإلى قوله : حيا أو ميتا في النهاية . ( قوله : حر ) أي : مسلم ، أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية . ( قوله : وكذا بعضه ) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ، ولا يشكل عليه كونه غير أهل للولاء ؛ لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته . ا هـ . وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا ( قوله : ومكرها ومحجور سفه ) الواو بمعنى ، أو كما عبر بها المغني . ( قوله : ورجح السبكي خلافه إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن المعسر . ا هـ . ( قول المتن : أمته ) [ ص: 423 ] خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها ، وإن ثبت نسب الولد وورث منه لكون المني محترما ، ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله : فإنه لا ينفذ قال ع ش : والأقرب أن الولد رقيق ؛ لأن الموطوءة ليست أمته والشبهة ضعيفة . ا هـ . وقوله : وما لو استدخلت إلى قوله : فقد صرح في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : فلا تعتق بموته ) أي : مطلقا حرا ، أو رقيقا قبل العجز ، أو بعده مغني ( قوله : أمته ) أي : التي أولدها ( قوله : لما مر أنه ليس من أهل الولاء ) لك أن تقول : والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت : لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت : فيلزم مثله في المكاتب ، ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم . ( قوله : استيلاد أصل أحدهما ) أي : إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم . ( قوله : ولو كانت مزوجة إلخ ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله : أحبل إحباله بوطء حلال ، أو حرام بسبب حيض ، أو نفاس ، أو إحرام أو فرض صوم ، أو اعتكاف ، أو لكونه قبل استبرائها ، أو لكونه ظاهر منها ، ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب ، أو رضاع أو مصاهرة ، أو لكونها مزوجة أو معتدة ، أو مجوسية أو وثنية ، أو مرتدة ، أو مكاتبة أو لكونها مسلمة وهو كافر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو محرمة ) من التحريم ( قوله : كأن استدخلت ذكره ) ولو كان نائما مغني . ( قوله : أو ماءه المحترم ) أي : في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته ، أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش . ( قول المتن : حيا أو ميتا ) أي : ولو لأحد توأمين كما هو ظاهر ، وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة سم . ( قوله : بشرط أن ينفصل كله ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي : السيد بعد انفصال بعضه ، ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله . ا هـ . وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا ، أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق ، وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا : إنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان ، أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجت رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم . ا هـ . ( قوله : تبقى إلخ ) مقول القول . ( قوله : أن انفصال الكل لا يشترط إلخ ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه .

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كمسألة الصلاة والقود ( قوله : كأن وضعت عضوا منه ) خلافا للمغني كما مر آنفا ( قوله : أو مضغة ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله : ولو للقوابل ) ويعتبر أربع منهن ، أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي ، أو لا ؟ فقال بعضهم : فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم ؛ لأن معه زيادة علم مغني [ ص: 424 ] قوله : وهنا ما يسمى ولدا ) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك . ( قول المتن : عتقت بموت السيد ) ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولدة الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش : قوله : ولو قهرت إلخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه ، وأن تخلص بعد ذلك . ا هـ . ( قوله : ولو بقتلها ) إلى قوله : أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله : فلو أولدها إلى المتن وقوله : وحذفه إلى وكملكها وقوله : شبهة الملك إلى الطريق وقوله : كذا ذكراه في الدعاوى .

                                                                                                                              وقوله : فيما يظهر إلى المتن وقوله : وصرح أصله إلى المتن . ( قوله : ولو بقتلها له ) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشيء قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها . ا هـ . أي : حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله : بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه ، وأما الدية فيظهر وجوبها أيضا ؛ لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص ؛ لأنها حال الجناية رقيقة والقصاص يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق . ا هـ . ( قوله : وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن ، أو أرش جناية ، ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ، ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال : لا تصير أم ولد ؛ لأنه خليفته فنزل منزلته . ا هـ . وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة حق الغير وإلا لم ينفذ الإيلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا كان المجني عليه فرع مالكها . ا هـ . قال ع ش : قوله : فإن انفك الرهن نفذ إلخ ومثله ما لو بيعت في الدين ، ثم ملكها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو لعبده المدين إلخ ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء . ا هـ . ( قوله : وهو معسر إلخ ) راجع لكل من المسائل الأربع كما علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل ( قوله : وكأن نذر مالكها إلخ ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية ( قوله : التصدق بها ، أو بثمنها ) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية . ( قوله : ورد استثناء هذه ) أي : من كلام المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش . ( قوله بزوال ملكه إلخ ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها ، لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم ، لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه ( قوله : بمجرد النذر ) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها ؛ لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي . ( قوله : وكأن أوصى إلخ ) وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها ؛ لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية . ( قوله : وظاهر كلامهم أنه لا يثبت إلخ ) وهو المعتمد مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : لكن لما أوهم العتق إلخ ) لا يقال : إن الإضمار أظهر في دفع الإيهام ؛ لأن الإضمار ، وإن لم يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحبل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح بخلاف الإظهار فإنه ، وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا [ ص: 425 ] قويا ؛ لأنا نقول الإضمار ، وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر ، لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف




                                                                                                                              الخدمات العلمية