[ ص: 359 ]
الحرام ، ضد الواجب . وهو ما ذم فاعله شرعا . ولا حاجة هنا إلى مطلقا ، لعدم الحرام الموسع ، وعلى الكفاية ، بخلاف الواجب .
التالي
السابق
قوله : " " ، لما ذكر الاقتضاء الفعلي ، وهو الأمر بقسميه ، وهما الواجب والمندوب ، أخذ هنا يبين حكم اقتضاء الكف ، وهو النهي بقسميه ، وهما الحرام والمكروه ، ثم قسم التخيير ، وهو المباح إن شاء الله تعالى . الحرام ضد الواجب
فالحرام ضد الواجب ، لأن الواجب مأمور به على الجزم ، مثاب على فعله ، معاقب على تركه ، فالحرام إذا منهي عنه على الجزم ، مثاب على تركه ، معاقب على فعله .
قال الجوهري : الحرام ضد الحلال .
قلت : هو مأخوذ من الحرمة ، وهي ما لا يحل انتهاكه .
قوله : " وهو " يعني الحرام " ما ذم فاعله شرعا " كما أن الواجب ما ذم تاركه شرعا .
قوله : " ولا حاجة هنا إلى مطلقا " ، أي لا يحتاج أن نقول : الحرام ما ذم شرعا فاعله مطلقا ، كما قلنا في الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا " لعدم الحرام الموسع ، وعلى الكفاية بخلاف الواجب " وذلك لأنا إنما قيدنا في الواجب بقولنا : مطلقا ، ليتناول الواجب الموسع ، والواجب على الكفاية ، كما شرح هناك ، والحرام ليس [ ص: 360 ] فيه موسع ولا مضيق ، ولا على العين والكفاية ، فلا حاجة بنا فيه إلى التقييد بقولنا مطلقا .
في ذلك ، هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة ، فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية ، تعليقا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان ، كما سبق تقريره ، بخلاف الحرام ، فإن مقصوده نفي المفسدة . والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا ، في جميع الأزمان ، من جميع الأشخاص والأعيان كما سبق تقريره . والفرق بين الواجب والحرام
أما ، لأن المفسدة قد تتعلق بأحد الشيئين والأشياء ، كما تتعلق المصلحة به ، فكما جاز أن يقول له : إذا حنثت في يمينك فأطعم ، أو اكس ، أو أعتق ، كذلك جاز أن يقول له : لا تنكح هذه المرأة ، أو أختها ، أو بنت أختها ، أو أخيها ، فيكون منهيا عنهما على التخيير ، أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى ، كما أنه إذا أسلم عليهما ، قيل له : طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتهما شئت . الحرام المخير ، فيجوز وروده ، كالواجب المخير
فالحرام ضد الواجب ، لأن الواجب مأمور به على الجزم ، مثاب على فعله ، معاقب على تركه ، فالحرام إذا منهي عنه على الجزم ، مثاب على تركه ، معاقب على فعله .
قال الجوهري : الحرام ضد الحلال .
قلت : هو مأخوذ من الحرمة ، وهي ما لا يحل انتهاكه .
قوله : " وهو " يعني الحرام " ما ذم فاعله شرعا " كما أن الواجب ما ذم تاركه شرعا .
قوله : " ولا حاجة هنا إلى مطلقا " ، أي لا يحتاج أن نقول : الحرام ما ذم شرعا فاعله مطلقا ، كما قلنا في الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا " لعدم الحرام الموسع ، وعلى الكفاية بخلاف الواجب " وذلك لأنا إنما قيدنا في الواجب بقولنا : مطلقا ، ليتناول الواجب الموسع ، والواجب على الكفاية ، كما شرح هناك ، والحرام ليس [ ص: 360 ] فيه موسع ولا مضيق ، ولا على العين والكفاية ، فلا حاجة بنا فيه إلى التقييد بقولنا مطلقا .
في ذلك ، هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة ، فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية ، تعليقا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان ، كما سبق تقريره ، بخلاف الحرام ، فإن مقصوده نفي المفسدة . والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا ، في جميع الأزمان ، من جميع الأشخاص والأعيان كما سبق تقريره . والفرق بين الواجب والحرام
أما ، لأن المفسدة قد تتعلق بأحد الشيئين والأشياء ، كما تتعلق المصلحة به ، فكما جاز أن يقول له : إذا حنثت في يمينك فأطعم ، أو اكس ، أو أعتق ، كذلك جاز أن يقول له : لا تنكح هذه المرأة ، أو أختها ، أو بنت أختها ، أو أخيها ، فيكون منهيا عنهما على التخيير ، أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى ، كما أنه إذا أسلم عليهما ، قيل له : طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتهما شئت . الحرام المخير ، فيجوز وروده ، كالواجب المخير